Printed page ٩/ ١٤٢
من كبائر الذنوب، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢).
وقيل: يأثم ولا يكون مرتكبًا لكبيرة لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).
•
دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة:
الدليل الأول:
(١٩٢٥ - ٣٨٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي،
عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد.
وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد (٤).
[ضعيف] (٥).