Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ١٤٢

من كبائر الذنوب، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢).

وقيل: يأثم ولا يكون مرتكبًا لكبيرة لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

•

دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة:

الدليل الأول:

(١٩٢٥ - ٣٨٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد.

وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد (٤).

[ضعيف] (٥).