Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ١٣٦

يكون الأمر في شيء واحد مشتركًا بين الوجوب والاستحباب، فبعضه واجب، وبعضه مستحب.

أجاب ابن قدامة، بقوله: «فإن قيل: فكيف يخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما يخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل كان واجبًا، كذا ها هنا» (١). وهذا الجواب فيه ما فيه؛ لأن العقوبات لا تقاس على الرخص.

•

دليل من قال: عليه خمسا دينار:

(١٩٢٣ - ٣٨٣) ما رواه الدارمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قال:

كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، وكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها فإذا هي صادقة، فأتى النبي ﷺ فأمره أن يتصدق بخمسي دينار (٢).

[ضعيف] (٣).

•

دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان:

لا أعلم لهذين القولين دليلًا، من الكتاب ولا من السنة، ولا من قول صاحب، وإنما نسب القول بإعتاق رقبة لسعيد بن جبير، حكاه ابن المنذر عنه في الأوسط (٤) ولم أقف على إسناده.