Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الخامس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ١٠٤

ومجاهد (١)، والحكم (٢)، والشعبي (٣)، وبه قال سفيان الثوري (٤)، والأوزاعي (٥)، وإسحاق (٦)، وأبو ثور (٧)، وابن المنذر (٨)،

وداود الظاهري، ووافقه ابن حزم (٩).

قال ابن حزم: «وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض، في كل شيء حاشا الإيلاج في الفرج، وله أن يشفر ولا يولج».

ثم أجاب عن أدلة المانعين واحتج عليهم بحديث أنس، حين سأل النبي ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.

وعلق ابن حزم على هذا الحديث قائلًا: «هذا الخبر بصحته، وبيان أنه كان إثر نزول الآية هو البيان عن حكم الله تعالى في الآية، وهو الذي لا يجوز تعديه، وأيضًا؛ فقد يكون المحيض في اللغة موضع الحيض وهو الفرج، وهذا فصيح معروف، وتكون الآية حينئذ موافقةً للخبر المذكور، ويكون معناها: فاعتزلوا النساء في موضع الحيض ... .» إلخ كلامه ﵀ (١٠).