Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل السابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٩٥

الدليل السادس:

(١٩٠٩ - ٣٦٩) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن زيد بن أسلم،

أن رجلًا سأل الرسول فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. فقال رسول الله: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها.

[ضعيف لكونه مرسلًا] (١).

الدليل السابع:

(١٩١٠ - ٣٧٠) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش -وهو ابن عبد الله- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي -قال هشام: هو ابن قرط أمير حمص- عن معاذ بن جبل قال:

سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض، قال: فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل (٢).

[ضعيف] (٣).