موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
وفيه إشارة إلى رجوع جابر؛ لأنه أشار أن ابن عباس لم يتركه، حتى يقرره، وأنهم أرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك، فوافقت ابن عباس، ولا يسع جابرًا إلا الرجوع لقول الرسول ﷺ.
• القول بسقوط طواف الوداع هو قول عامة الصحابة:
(١٨٩٢ - ٣٥٢) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن أبي فروة، قال:
سألت القاسم بن محمد عن امرأة زارت البيت يوم النحر، ثم حاضت يوم النحر، فقال: يرحم الله عمر. قال أصحاب محمد: قد فرغت إلا عمر، فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت (١).
[صحيح].
وأبو فروة هذا هو عروة بن الحارث من رجال الشيخين.
•
دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض:
(١٨٩٣ - ٣٥٣) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي، قال:
سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، فقال: آخر عهدها بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله ﷺ، فقال عمر: أُرِبْت عن يديك، سألتني عن شيء، سألت عنه رسول الله ﷺ كيما أخالفه (٢).
[الحديث إسناد رجاله ثقات] (٣).