Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الرابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٥٤٤

فقيل: إن الخمرة هي التي كانت في المسجد وأخذوا الحديث بظاهره.

(١٨٣٦ - ٢٩٦) واستدلوا لقولهم بما أخرجه أحمد، قال: ثنا سفيان، عن منبوذ، عن أمه، قالت:

كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس، فقالت: يا بني، مالك شعثًا رأسك؟ قال: أم عمار مرجلتي حائض. قالت: أي بني وأين الحيضة من اليد؟ كان رسول الله ﷺ يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها، فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. أي بني وأين الحيضة من اليد؟ (١).

[ضعيف] (٢).

وعلى هذا القول يكون معنى: (إن حيضتك ليست في يدك) تحتمل معنين:

الأول: أن حيضتك في تقدير الله ﷾، كقوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: (إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم).

المعنى الثاني: أن يدك هي التي سوف تباشر الخمرة، ويدك طاهرة، فليست الحيضة في اليد.