Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الرابع في سقوط الكفارة إذا أفطرت بالجماع ثم نزل الحيض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٥٢٤

المبحث الرابع في سقوط الكفارة إذا أفطرت بالجماع ثم نزل الحيض

[م-٧٥٢] إذا جامع الرجل امرأته في رمضان، وهي طاهرة، وكان ذلك برضاها، ثم نزل عليها دم الحيض في نفس اليوم، فهل تجب عليها الكفارة أو تسقط.

في ذلك خلاف بين العلماء.

فقيل: لا كفارة عليها، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: تجب عليها الكفارة. وهو مذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول في