Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٥١٧

فيه؛ لأن لا فائدة من إمساك بعض يوم إذا لم يكن مسقطًا للقضاء، وكيف يجب عليه أكثر مما يجب على غيره، حيث يجمع له بين القضاء والإمساك.

الدليل الخامس:

قالوا: لو أكلت ولا عذر لها اتهمها الناس، والتحرز من مواضع التهم واجب.

•

دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك:

الدليل الأول:

(١٨١٦ - ٢٧٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال ﵀: حدثنا وكيع، عن بن عون، عن ابن سيرين، قال:

قال عبد الله: من أكل أول النهار فليأكل في آخره.

[منقطع] (١).

الدليل الثاني:

قال ابن حزم: لا يختلف المخالفون لنا في أن التي طهرت من المحيض والنفاس والقادم من السفر، والمفيق من المرض لا يجزئهم صيام ذلك اليوم، وعليهم قضاؤه، فصح أنهم في هذا اليوم غير صائمين أصلًا، وإذا كانوا غير صائمين فلا معنى لصيامهم، ولا أن يؤمروا بصوم ليس صومًا، ولا هم مؤدون به فرضًا لله تعالى، ولا هم عاصون له بتركه (٢).