Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٢١

الجواب عن حديث عبد الله بن عكيم:

أولًا: ضعف حديث عبد الله بن عكيم.

ثانيًا: لو صح الحديث، فلا حجة فيه؛ لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ.

قال أبو داود: قال النضر بن شميل، وإنما يسمى إهابًا ما لم يدبغ (١).

وقال البيهقي: وهو محمول عندنا على ما قبل الدبغ ... إلخ (٢).

وقال ابن حبان: ومعنى خبر عبد الله بن عكيم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»، يريد به قبل الدباغ، والدليل على صحته قوله ﷺ: أيما إهاب دبغ فقد طهر (٣).