Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثامن

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٤٤٧

وقاص، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، أنه قال:

كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، فاحتككت. فقال: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت: نعم. فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت (١).

[صحيح].

• وأجيب عن هذا لأثر بجوابين:

أحدهما: مع صحة إسناده، إلا أنه ليس صريحًا في وجوب الوضوء؛ لأن الوضوء لا نزاع في كونه مشروعًا لمس المصحف، ولكن النزاع هل يجب أو لا يجب. والصحابة من أحرص الناس على الخير، وأكملهم في طلبه، ولا غرابة أن يطلب من ابنه الطهارة لقراءة القرآن ومسه.

ثانيًا: أن هذا الأثر قد وقع فيه خلاف على سعد من جهة وجوب الوضوء لمس الذكر (٢).