Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل السادس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٤٤٢

ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة (١).

والطهور: اسم لما يتطهر به. وهذا الكلام صحيح لو أن حديث: لا يمسك القرآن إلا طاهر متصل وصحيح الإسناد، فالمتصل ضعيف جدًّا، وصحيح الإسناد مرسل، وكلاهما ليسا بحجة.

الدليل السادس:

(١٧٦٨ - ٢٢٩) ما رواه الدارقطني من طريق إسحاق الأزرق، أخبرنا القاسم ابن عثمان البصري، عن أنس بن مالك، قال:

خرج عمر متقلدًا السيف، فقيل له: إن ختنك وأختك قد صبوا، فأتاهما عمر، وعندهما رجل من المهاجرين، يقال له خباب، وكانوا يقرؤون طه، فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم أقرأه، وكان عمر يقرأ الكتاب، فقالت له أخته: إنك رجس، ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ، فقام عمر فتوضأ، ثم أخذ الكتاب، فقرأ طه.

قال الدارقطني: القاسم بن عثمان ليس بقوي (٢).