موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
•
دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين:
(١٧١٩ - ١٨٠) استدلوا بما رواه البخاري ﵀ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة زوج النبي ﷺ أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. ورواه مسلم بنحوه (١).
•
دليل من قال: التقديم والتأخير سواء:
لعل من خير بينهما رأى أن حديث عائشة وحديث ميمونة صفتان في الغسل، فأيهما فعل فقد فعل السنة.
•
دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان:
قال: الظاهر أنه غسل قدميه في حديث ميمونة عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينًا، ولو لم يغسلهما لتلوثت رجلاه بالطين، ويدل لهذا أن النبي ﷺ لم يغسل قدميه في حديث عائشة بعد الغسل.
قال النووي: كان النبي ﷺ يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين، لا لأجل الجنابة (٢).
•
دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل:
(١٧٢٠ - ١٨١) استدلوا بحديث عائشة عند مسلم من طريق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على