موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ٣٢٤
أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض، فلا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها.
[صحيح] (١).
الدليل الخامس:
(١٦٨٦ - ١٤٨) ما رواه أبو داود: حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة
عن عائشة ﵂ قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله ﷺ محلات ومحرمات.
[صحيح] (٢).
•
دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة:
(١٦٨٧ - ١٤٩) استدلوا بما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل (ابن عياش)، قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي ﷺ عن ذلك فقال: