Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣١٨

زائدة، عن صدقة (رجل من أهل الكوفة)، حدثنا جميع بن عمير (١)، حدثني عبد الله بن ثعلبة، قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألت إحداهما: كيف كنتن تصنعن عند الغسل؟ فقالت عائشة:

كان رسول الله ﷺ يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رؤوسنا خمسًا من أجل الضفر.

[ضعيف] (٢).