Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٣٣

الفصل السادس في غالب الحيض

[م-٦٩٣] ذهبت الشافعية، والحنابلة إلى أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة (١). وحكاه النووي اتفاقا (٢).

الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة

.

الدليل الأول:

(١٥٩٠ - ٥٢) ما رواه أحمد من طريق عبد الله بن محمد يعنى ابن عقيل بن أبي طالب، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة،