Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٢١

وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: أكثر الحيض عشرة أيام، وهو مذهب الحنفية (٢).

وقيل: أكثر الحيض سبعة عشرة يومًا، وهو رواية عن الإمام أحمد (٣). وابن حزم من الظاهرية (٤).

وقيل: لا حد لأكثر الحيض، وهو اختيار ابن تيمية (٥).

أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا:

الدليل الأول:

(١٥٧٩ - ٤١) قال السخاوي: روي عن ابن عمر مرفوعًا:

النساء ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر