موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ١٠٠
الدليل الخامس:
(١٥٧٣ - ٣٥) روى ابن الجوزي في العلل المتناهية، من طريق أبي داود النخعي، حدثني أبو طوالة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ، قال: أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر، وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يومًا (١).
[موضوع فيه أبو داود النخغي معروف بالكذب] (٢).
الدليل السادس:
(١٥٧٤ - ٣٦) ذكر ابن حبان في الثقات، ولم يصل سنده، وابن الجوزي في التحقيق (٣)، والعلل المتناهية (٤)، معلقًا قالا: روى حسين بن علوان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: أكثر الحيض عشر، وأقله ثلاث.