Printed page ٨/ ٩٠
على أنه حيض، ووجب تحكيم عادتها وتقديمها على الفساد الخارج عن العادة (١).
ويجاب:
بأن المستحاضة ترد إلى قدر عادتها لكونها امرأة اختلط حيضها باستحاضتها، والحامل لا تحيض فلم يختلط دم الاستحاضة في دم الحيض حتى نحكم العادة.
الدليل السادس:
(١٥٦٨ - ٣٠) روى الدارمي، قال: أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن عائشة، أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض (٢).
[صحيح لغيره] (٣).