Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٨٧

دليل على وجود الحمل، فإذا لم يمكن أن تحمل المرأة لم يمكن أن تحيض، وبعضهم جعله حيضًا، ولم يربطه بالحمل.

هذا ما تيسر لي جمعه من أدلة القائلين بأن الحامل لا تحيض. ونسبه ابن قدامة بأنه قول جمهور التابعين، منهم عطاء (١)، والحسن (٢)، وجابر بن زيد، وعكرمة، ومحمد بن المنكدر، والشعبي (٣) ومكحول، وحماد، والثوري، والأوزاعي (٤)، وأبو حنيفة،

وابن المنذر، وأبو عبيد، وأبو ثور، واختلف فيه على عائشة (٥).

أدلة القائلين بأن الحامل تحيض:

الدليل الأول:

قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: ٢٢٢]، فإذا وجد الأذى وجد حكمه، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

الدليل الثاني:

(١٥٦٧ - ٢٩) روى الشيخان، من حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال في الحيض: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم .. الحديث قطعة من حديث طويل (٦).

وجه الاستدلال:

خرجت الصغيرة جدًّا التي لم تبلغ؛ لأن الحيض علامة على البلوغ كما بينا،