Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل السادس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٨٤

ورد هذا الاستدلال:

بأن الله ﷾ جعل عدة الحامل بوضع الحمل، وعدة الحائل بالأقراء، ولو أمكن انقضاء عدة الحامل بالأقراء لأفضى ذلك بأن يملكها الثاني أو يتزوجها وهي حامل من غيره، فيسقي ماؤه زرع غيره (١).

والحمل يسيطر على ما عداه من العدد، فهو يلغي بأن يكون عدة ويلغي غيره كما لو مات رجل عن امرأته، وهي حامل، ووضعت بعد موته بلحظة فإن عدتها تنقضي، بينما المتوفى عنها زوجها بلا حمل، عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولهذا لو حاضت الحامل ثلاث حيض مطردة كعادتها تمامًا فإن عدتها لا تنقضي.

تبين من هذا أن إلغاء الاعتداد بالحيض زمن الحمل، ليس لأنه ليس حيضًا، وإنما لأن الحيض لا يصلح أن يكون عدة مع الحمل.

الدليل السادس:

(١٥٦٥ - ٢٧) روى الدارمي من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن عطاء،

عن عائشة في الحامل ترى الدم، قالت: تغتسل وتصلي.

[حسن لغيره] (٢).