Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٥٧

المبحث الثالث في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- كل دم لا يكون حيضًا، ولا نفاسًا فهو دم استحاضة وفساد.

- الدم الخارج من الفرج ثلاثة: دم حيض، ودم نفاس، ودم فساد، ويقال له دم استحاضة.

- كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرها، وإما لهرمها، فما تراه من الدم لا يمكن أن يكون حيضًا.

- إذا وجد الحيض كان علامة على إمكان الحمل من المرأة إلا لعلة.

- الآيسة والصغيرة التي لا يمكن حملها لا يحيضان.

[م-٦٨٥] إذا قلنا بالتحديد، وأن أدنى سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، أو اثنتا عشرة سنة، فرأت الدم قبل ذلك، فماذا يكون؟

فقيل: دم علة وفساد.

وقيل: دم استحاضة،