Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٤١

أجزتهما من أجل أنهما ابنا خمس عشرة سنة، فيحتمل أنه أجازهما يوم الخندق؛ لأنه لم يكن قتال، وإنما كان فيه حصار للمدينة فينتفع بالصبيان، ولم يجزه يوم أحد؛ لأنه كان يوم قتال وقد بعدوا فيه عن المدينة، فلا يحضره إلا أهل القوة والجلد (١).

فيجاب: بأن هذا خلاف ما فهمه نافع وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله.

دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثماني عشرة:

جاء في الهداية، شرح بداية المبتدي: قوله تعالى: (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) أشد الصبي ثماني عشرة سنة. هكذا قاله ابن عباس (٢).

[لم أقف على إسناده] (٣).