Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول إذا تجاوز الخارج موضع العادة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤٨٤

وقيل: إلى نصف الألية اختاره بعض الحنابلة.

وقيل: المخرج فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة أيضًا (١).

وقيل: يجزئ الاستجمار مطلقًا، تجاوز الخارج أو لم يتجازو، وهو اختيار ابن تيمية (٢).