موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٧/ ٤٨٤ وقيل: إلى نصف الألية اختاره بعض الحنابلة.وقيل: المخرج فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة أيضًا (١).وقيل: يجزئ الاستجمار مطلقًا، تجاوز الخارج أو لم يتجازو، وهو اختيار ابن تيمية (٢). → Previous page Next page ←