Printed page ٧/ ٤٨٣
فقيل: لا تجزئ الحجارة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١)،
إلا أن الحنفية قالوا: يكفي أي مائع طاهر مزيل (٢).
وقال الباقي: يتعين الماء الطهور.
واختلفوا في مقدار التجاوز:
فقيل: أن يكون انتشار النجاسة أكثر من قدر الدرهم مع سقوط موضع الاستنجاء، وهو مذهب الحنفية (٣).
وقيل: إذا انتشر انتشارًا كثيرًا: وهو ما زاد على ما جرت العادة بتلويثه كأن ينتهي إلى الألية. وهو مذهب المالكية، والشافعية (٤).