Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول إذا تجاوز الخارج موضع العادة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤٨٣

فقيل: لا تجزئ الحجارة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١)،

إلا أن الحنفية قالوا: يكفي أي مائع طاهر مزيل (٢).

وقال الباقي: يتعين الماء الطهور.

واختلفوا في مقدار التجاوز:

فقيل: أن يكون انتشار النجاسة أكثر من قدر الدرهم مع سقوط موضع الاستنجاء، وهو مذهب الحنفية (٣).

وقيل: إذا انتشر انتشارًا كثيرًا: وهو ما زاد على ما جرت العادة بتلويثه كأن ينتهي إلى الألية. وهو مذهب المالكية، والشافعية (٤).