موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٧/ ٤٤٤ المبحث الثالث شد عصابة الفرج عند الوضوء[م-٦٦٢] ذهب الحنفية (١) والشافعية (٢)والحنابلة (٣) إلى أنه يجب على المستحاضة → Previous page Next page ←