Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٦٨

وقيل: لا يجوز الاستنجاء بها، وعليه أكثر الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يصح الاستجمار بما اتصل بالحيوان، واختاره الماوردي والشاشي من الشافعية (٣)، والأزجي من الحنابلة (٤).

•

دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان:

الدليل الأول:

قالوا: إن الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام.

الدليل الثاني:

القياس على النهي عن الاستنجاء بعلف الدواب، فإذا كان قد نهي عن الاستنجاء بعلف الدواب، فالاستنجاء بها أولى بالنهي.

•

دليل من قال: بالجواز:

الدليل الأول:

قالوا: الأصل الجواز، ومن منع كلف الدليل، وقد نهي عن الاستنجاء بالروث والعظام، ولم يأت نهي عن الاستنجاء بالحيوان.