موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٣٦٨
وقيل: لا يجوز الاستنجاء بها، وعليه أكثر الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: يصح الاستجمار بما اتصل بالحيوان، واختاره الماوردي والشاشي من الشافعية (٣)، والأزجي من الحنابلة (٤).
•
دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان:
الدليل الأول:
قالوا: إن الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام.
الدليل الثاني:
القياس على النهي عن الاستنجاء بعلف الدواب، فإذا كان قد نهي عن الاستنجاء بعلف الدواب، فالاستنجاء بها أولى بالنهي.
•
دليل من قال: بالجواز:
الدليل الأول:
قالوا: الأصل الجواز، ومن منع كلف الدليل، وقد نهي عن الاستنجاء بالروث والعظام، ولم يأت نهي عن الاستنجاء بالحيوان.