موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٣١٧
المبحث الأول في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• اشتراط ثلاثة أحجار، هل يراد بالحجر معناه، فيكفي ثلاث مسحات، أو يراد لفظه فلا بد من أحجار ثلاثة؟ وإذا كان الاستجمار معقول المعنى بالإجماع ترجح الأول على الثاني.
[م-٦٤١] اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجار، هل المطلوب ثلاث مسحات، بحيث يكفي الحجر الواحد إذا كان ذا ثلاث شعب، أو لا بد من ثلاثة أحجار.
فقيل: يكفي الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (١).