فقيل: لا يجب العدد، بل المعتبر الإنقاء، فكيف حصل أجزأ، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (١).
وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢)، واختيار ابن حزم (٣).
•
دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد:
الدليل الأول:
(١٤٥٣ - ١٩٥) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه،
أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة وقال: هذا ركس (٤).
وجه الاستدلال:
قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ما يدل أن النبي ﷺ قعد للغائط في مكان