موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٢٩٦
الدليل السادس:
(١٤٤٣ - ١٨٥) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عاصم ابن علي، حدثنا قيس، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير،
عن جابر قال توضأ رسول الله ﷺ، فنضح فرجه (١).
[ضعيف] (٢).
•
دليل من قال: لا ينضح فرجه:
الدليل الأول:
القياس على الاستجمار، كما أن الاستجمار لا ينضح الإنسان فرجه، فكذلك الاستنجاء بالماء.
• ويناقش:
بأن النضح في الاستجمار غير متصور بخلاف الاستنجاء بالماء، كما أن هناك فرقًا بين الاستجمار والاستنجاء، فيشرع في الاستجمار القطع على وتر على خلاف في وجوب الثلاث، ولا يشرع ذلك في الاستنجاء، ويعفى عن أثر الاستجمار دون الاستنجاء.
الدليل الثاني:
أن الأحاديث الصحيحة في وضوء رسول الله ﷺ في الصحيحين وغيرها من