موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٢٩٢
وعلى تقدير صحته فليس فيه دليل؛ لأنه يحتمل أن يكون النضح هنا بمعنى الغسل، فيكون إشارة إلى الاستنجاء، كما قال في المذي: توضأ وانضح فرجك كما هو في مسلم سواء بسواء، وفي حديث أسماء في دم الحيض يصيب الثوب، في الصحيحين: قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه (١).
الدليل الثاني:
(١٤٣٩ - ١٨١) رواه أحمد، قال: ثنا عفان، ثنا: حماد، ثنا علي بن زيد، عن سلمة ابن محمد بن عمار بن ياسر،
عن عمار بن ياسر، أن رسول الله ﷺ قال: إن من الفطرة -أو الفطرة- المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط والاستحداد والاختتان، والانتضاح.
[ضعيف] (٢).
الدليل الثالث:
(١٤٤٠ - ١٨٢) ما رواه الترمذي من طريق أبي قتيبة سلم بن قتيبة، عن الحسن ابن علي الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج،