Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٨٩

الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• ما استحب لسبب خاص كدفع وسوسة ممن ابتلي بها يختص به، ولا عموم له.

[م-٦٣٨] إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء، إن كان الشيطان يريبه كثيرًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (١).

وقيل: يستحب مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢)، قطعًا للوسواس.

وقيل: لا ينتضح في الاستنجاء كما لا ينتضح في الاستجمار، وهو رواية عن أحمد (٣).