Printed page ٧/ ٢٨٧
الفصل العاشر الشك بعد الفراغ من الاستنجاء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة لا تأثير له على الصحيح.
• الشك بعد الفراغ من العبادة من باب تقديم الظاهر على الأصل.
[م-٦٣٧] لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره أم لا، وهل مسح اثنتين أم ثلاثًا لم تلزمه إعادته كما لو شك بعد الوضوء (١).
وقد نص الفقهاء على أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها (٢).