Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٨٠

المبحث الثاني في صحة الاستنجاء باليمين إذا وقع

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه.

• الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت النجاسة بأي مزيل زال حكمها.

[م-٦٣٣] إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك؟

أما القائلون بالكراهة، فظاهر أنه يجزئ بلا إثم.

وأما القائلون بالتحريم، فقد اختلفوا:

فقيل: يجزئ مع الإثم (١).

وقيل: لا يجزئ، وهو اختيار ابن حزم (٢).

•

دليل من قال: لا يجزئ:

الدليل الأول:

أن النهي عن الشيء يقتضي فساده؛ لأننا إذا صححنا الفعل المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثرًا صحيحًا، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله ﷺ؛ ولأن