موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٢٧٨
المطلق من هذا الحديث على المقيد، خاصة أن الحديث مخرجه واحد (١).
الدليل الثاني:
ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:
كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه.
[الراجح في إسناده الانقطاع] (٢).
الدليل الثالث:
ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن المسيب،
عن حفصة زوج النبي ﷺ، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك، وكان يصوم الاثنين والخميس (٣).
[إسناده مضطرب] (٤).