السابق أقوى، وأن المقصود من الاستجمار هو إزالة النجاسة، فكيف زالت حصل مقصود الشارع من مشروعية الاستجمار.
•
دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر:
قالوا: إن المطلوب أن يعم المحل بكل حجر حتى يصدق عليه أنه مسح المحل ثلاث مسحات، فإذا لم تعم كل مسحة المحل كله لم تكن مسحة، بل كانت بعضها.
•
دليل من فرق الأحجار بين الصفحتين والمسربة:
(١٤٣٠ - ١٧٢) ما رواه الدارقطني، قال: نا علي بن أحمد بن الهيثم العسكري، أخبرنا علي بن حرب، نا عتيق بن يعقوب الزبيري، نا أبي بن العباس بن سهل ابن سعد، عن أبيه،
عن جده سهل بن سعد أن النبي ﷺ سئل عن الاستطابة؟ فقال: أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين، وحجرًا للمسربة (١).