Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٤٦

الدليل الرابع:

من النظر، قالوا: النجاسة عين محسوسة، ووجوب غسلها معلل ببقائها، فإذا زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها.

•

دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات:

قال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا (١).

والجواب على هذا من وجهين.

الأول: أن هذا الأثر لا يعرف مسندًا في كتب الحديث، إنما ذكره الحنابلة في كتبهم الفقهية، فلا حجة فيه.

الثاني: على فرض صحته قد روي ما يدل على أنه منسوخ.

(١٤١٢ - ١٥٤) فقد روى أحمد من طريق أيوب بن جابر، عن عبد الله -يعني

ابن عصمة- عن ابن عمر قال:

كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة (٢).

[ضعيف] (٣).