Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الرابع هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٣٦

الفصل الرابع هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الظن معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله.

ويتفرع عليه: أن الواجب ظن الإنقاء في الاستنجاء.

وقيل:

• لا يلتفت إلى غلبة الظن إذا أمكن اليقين بلا مشقة، كالمكي الذي يقدر على استقبال عين الكعبة، فلا يصح منه الاجتهاد بغلبة الظن.

قلت: اليقين ممكن في الماء مع المشقة، أما في الاستجمار ففيه حرج لبقاء أثر لا يزيله إلا الماء.

[م-٦٢٤] إذا علم هذا فقد اختلف الفقهاء في الاستنجاء هل يكفي فيه غلبة الظن، أو يكفي فيه ظن الإنقاء؟

فقيل: يكفي فيه غلبة الظن، وهو مذهب الجمهور (١).