Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثالث يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٣٤

الفصل الثالث يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل مسألة لا نص فيها من أمور العادات فالأمر فيها على التوسعة.

• الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي.

[م-٦٢٣] اختلف الفقهاء أيهما أفضل يبدأ في الاستنجاء بالقبل أم بالدبر:

فقيل: يبدأ بالدبر قبل القبل، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (١).

وقيل: يبدأ بالقبل قبل الدبر، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد من الحنفية (٢)

وقيل: يبدأ بالقبل قبل الدبر إلا إن كان القبل يقطر عند ملاقاة الماء لدبره، اختاره بعض المالكية (٣).

وقيل: يستحب إن كان يستنجي بالماء تقديم القبل على الدبر، وإن كان بالحجر قدم الدبر على القبل، اختاره بعض الشافعية (٤).