• كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة.
• كل ما تمحض للتعبد أو غلبت عليه شائبته فإنه يفتقر إلى نية كالصلاة والتيمم.
وكل ما كان معقول المعنى أو غلبت عليه شائبته فإنه لا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة.
• الطهارة من الخبث من باب التروك لا يفتقر إلى نية.
[م-٦٢٢] اتفق الجمهور على أن الطهارة من الخبث لا تشترط له نية، ومنه الاستنجاء (١)، وخالف أكثر المالكية فاشترطوا النية في الاستنجاء من المذي خاصة، وهو المعتمد في المذهب (٢).