Printed page ٧/ ٨٤
وقيل: يحرم إن كان الكلام من رجلين يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما (١).
وقيل: لا يكره، وهو الراجح.
وظاهر كلامهم أن الكراهة لا تختص بحال قضاء الحاجة، بل ما دام في المكان المعد لقضاء الحاجة.
واختار بعضهم أن الكراهة تختص بقاضي الحاجة دون المكان (٢).
•
دليل الكراهة:
(١٣٠٠ - ٤١) ما رواه أحمد من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال:
حدثني أبو سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفان عورتهما، يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك (٣).
[إسناده ضعيف، وفيه اضطراب] (٤).