Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل الكراهة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٨٤

وقيل: يحرم إن كان الكلام من رجلين يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما (١).

وقيل: لا يكره، وهو الراجح.

وظاهر كلامهم أن الكراهة لا تختص بحال قضاء الحاجة، بل ما دام في المكان المعد لقضاء الحاجة.

واختار بعضهم أن الكراهة تختص بقاضي الحاجة دون المكان (٢).

•

دليل الكراهة:

(١٣٠٠ - ٤١) ما رواه أحمد من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال:

حدثني أبو سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفان عورتهما، يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك (٣).

[إسناده ضعيف، وفيه اضطراب] (٤).