موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٣٦
وقيل: لا تشرع التسمية مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية (١).
وقيل: لا تشرع عند الدخول، وتشرع عند الخروج، وهو قول في مذهب المالكية (٢).
•
دليل من قال بمشروعية التسمية:
الدليل الأول: الإجماع
.
وممن حكى الإجماع على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء النووي، قال: وهذا الأدب -يعني: قول بسم الله- متفق على استحبابه، ويستوي فيه الصحراء والبنيان (٣).
الدليل الثاني:
(١٢٧٢ - ١٣) قال الحافظ ابن حجر: روى العمري، من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صهيب،
عن أنس، عن رسول الله ﷺ: إذا دخلتم الخلاء، فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
[ذكر التسمية في الحديث شاذ] (٤).