Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٣٠

الفصل الثالث في العاجز عن الاستنجاء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المحرم لغيره تبيحه الحاجة ككشف العورة.

أو بعبارة أخرى:

• ما حرِّم تحريم الوسائل فالحاجة تبيحه.

• تجوز مباشرة الممنوع للتخلص منه (١).

• ما جاز فعله مع الميت جاز فعله مع الحي؛ لأن حرمة الميت والحي واحدة (٢).

[م-٥٨٤] إذا عجز الإنسان عن الاستنجاء، فمن يرى أن الاستنجاء سنة فهذا واضح أنه لا يجب عليه شيء؛ لأنه لو تركه مع القدرة لم يأثم، فكيف إذا تركه مع عدم