Printed page ٧/ ٢٤
وجه الاستدلال:
قوله: (وكان يأمرنا بثلاثة أحجار) والأصل في الأمر الوجوب.
الدليل الثاني:
(١٢٦٤ - ٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سريج، حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (١).
[إسناده فيه لين] (٢).