Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٤

وجه الاستدلال:

قوله: (وكان يأمرنا بثلاثة أحجار) والأصل في الأمر الوجوب.

الدليل الثاني:

(١٢٦٤ - ٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سريج، حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (١).

[إسناده فيه لين] (٢).