موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٥٥٩
وحده لا يسمى غسلًا.
قال ابن دقيق العيد: «قوله ﷺ: (فاغسلوه سبعًا أولاهن أو أخراهن بالتراب) قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي: أنه لا يكتفى بذر التراب على المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل» (١).
•
دليل من قال: يكفي ذر التراب:
استدل بحديث عبد الله بن مغفل «وعفروه الثامنة بالتراب» دليل على أنه يكفي التعفير بالتراب دون أن يكون مصحوبًا بالماء، حيث جعل التراب مستقلًا عن الماء.
والأمر في هذا واسع، فإن غسل الإناء بالتراب وحده فليدلك الإناء بالتراب حتى يكون أقوى في التطهير، وإن خلطه بالماء أجزأ كذلك، والله أعلم.
* * *