Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٥٤١

معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة (١)، فرجعت رواية قتادة والله أعلم إلى رواية

ابن سيرين (٢)، خاصة أن الراوي عن ابن أبي عروبة عبدة بن سليمان، وهو من أصحاب سعيد القدماء، وكذلك أبان بن يزيد، وقد أشار البيهقي إلى هذا فيما نقلناه عنه قبل قليل.

كما أن هناك شاهدًا آخر على إضافة التراب إلى الماء من حديث عبد الله بن مغفل،

(١٢٥٨ - ٢٢٩) فقد روى مسلم، من طريق شعبة، عن أبي التياح، سمع مطرف ابن عبد الله يحدث،

عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب (٣).

وأما الجواب عن دعوى الاضطراب، في قوله: (إحداهن أو أولاهن أو أخراهن أو السابعة أو الثامنة أو بالشك ... ) إلخ.