موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
وقيل: إن كانت النجاسة لها جرم مختلط بأجزاء الأرض، فلا بد من إزالة التراب الذي اختلطت به النجاسة، وإن كانت النجاسة لا جرم لها كالبول مثلًا فيكفي مكاثرة الأرض المتنجسة بالماء حتى يغمرها، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
•
دليل من قال بوجوب حفر الأرض:
الدليل الأول:
(١٢٥٣ - ٢٢٤) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا جرير -يعني: ابن حازم- قال: سمعت عبد الملك -يعني: ابن عمير- يحدث عن عبد الله ابن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع النبي ﷺ بهذه القصة - يعني: قصة بول الأعرابي في المسجد- قال فيه: وقال: يعني النبي ﷺ: خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء (٣).
قال أبو داود: وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي ﷺ.
[ضعيف، وزيادة خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه زيادة منكرة، والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة] (٤).