Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٥٠٤

فإن كان كثيرًا وزال تغيره بنفسه،

فقيل: إن الماء يتحول إلى طهور، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: إنه نجس، وهو قول في مذهب المالكية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: إنه طاهر، وهو قول في مذهب الحنابلة (٦).

•

دليل من قال: إن الماء يتحول إلى طهور:

الدليل الأول:

قالوا: إن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل التغير بالنجاسة، وقد زالت النجاسة، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

الدليل الثاني:

إذا كان الخمر إذا تحول بنفسه إلى خل أصبح طاهرًا، فكذلك الماء من باب أولى؛