Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثاني أن يزول تغير الماء الكثير بنفسه

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٥٠٢

الفرع الثاني أن يزول تغير الماء الكثير بنفسه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ماء كثير زال تغيره بنفسه فقد عاد طهورًا.

• النجس يطهر بالاستحالة، فالمتنجس أولى أن يطهر بزوال أثر النجاسة.

• انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي، وليس تعبديًا، كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح.

• حكم الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه (١).

• ما دفع النجاسة عن غيره دفعها عن نفسه من باب أولى.

[م-٥٦٨] إذا زال تغير الماء بنفسه فإما أن يكون كثيرًا وإما أن يكون قليلًا، على