Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٩٠

لقوله «فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك

الدليل الثاني:

أن المطلوب زوال النجاسة، فإذا زالت فقد زال حكمها، والجفاف خاصة في البلاد الحارة يذهب بالنجاسة لونًا وطعمًا وريحًا، وهذا هو عين المطلوب.

الدليل الثالث:

(١٢٣٩ - ٢١٠) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل الأزرق، عن ابن الحنفية، قال: إذا جفت الأرض فقد زكت (١).

[في إسناده إسماعيل بن سلمان الأزرق ضعيف] (٢).

• ويجاب:

بأن محمد بن الحنفية من التابعين، فيحتج له، ولا يحتج به.