Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: يكفي فيه النضح

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤٦٨

وقيل: يكفي فيه النضح، وهو رواية عن أحمد، وأحد القولين للإمام إسحاق (١)، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم (٢).

•

دليل من قال: يجب غسل المذي:

(١٢٣٢ - ٢٠٣) ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى، عن ابن الحنفية،

عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، وكنت أستحيي أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. ورواه البخاري بنحوه (٣).

والثوب مقيس على البدن، فإذا كان البدن يجب غسل المذي منه، فكذلك يجب في الثوب، والله أعلم.

•

دليل من قال: يكفي فيه النضح:

(١٢٣٣ - ٢٠٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد ابن إسحاق، عن سعيد بن السباق، عن أبيه،

عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الغسل منه، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: إنما يكفيك من ذلك الوضوء. قال: قلت: يا رسول الله فكيف ما يصيب ثوبي؟ قال: إنما يكفيك كف ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب (٤).

[سبق تخريجه] (٥).